الفصل الثالث: في صلاة الكسوف مسألة 1: قال الشيخ في النهاية والمبسوط صلاة الكسوف والزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وتلزم الصلاة عند كل مخوف سماوي... إلى آخره. (المختلف:
ج 2 ص 277 - 278).
مسألة 2: قال السيد المرتضى رحمه الله في الانتصار: مما انفردت به الإمامية القول بوجوب صلاة كسوف الشمس والقمر ويذهبون إلى أن من فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاؤها (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: واستحب رفع الإنسان عن نفسه كل شغل يشغله عنها فإن لم يرفع ذلك عنه إلى أن انجلى قضى صلاة الكسوف وكذلك إن كان نائما أو غافلا لم يعلمه حتى انجلى، وقضاؤه إذا احترق القرص كله ألزم منه إذا احترق بعضه... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 280 - 281).
مسألة 3: قال السيد المرتضى: يجب أن يكون فراغك من الصلاة مقرونا بانجلاء الكسوف فإن فرغت قبل الانجلاء أعدت الصلاة (إلى أن قال): وقال الشيخان وابنا بابويه وابن الجنيد وابن حمزة وابن البراج باستحباب الإعادة... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 284 - 285).
مسألة 4: لو دخل وقت فريضة وحصل السبب دفعة فإن تضيق وقت إحداهما تعينت للأداء ثم يصلى بعدها ما اتسع وقتها وإن تضيق تعينت الحاضرة (إلى أن قال):