مسألة 4: قال الشيخ في الخلاف: ينبغي أن يبدأ بمنى يرمي الجمرة العقبة، ثم ينحر ثم يحلق ثم يذهب إلى مكة (إلى أن قال:) وقال ابن الجنيد: فإن كان ممن عليه دم قد أمر بذبحه فالاحتياط له أن لا يحلق رأسه حتى يعلم أنه قد ذبح هديه... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 288 - 289).
مسألة 5: المشهور استحباب الأضحية، وقال ابن الجنيد: أنها واجبة (لنا) الأصل براءة الذمة، احتج بالأمر الدال على الوجوب... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 291).
مسألة 6: قال الشيخ: ولا بأس بركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضربه ولا يولده، وأطلق.
وقال ابن الجنيد: ولا بأس بأن يشرب من لبن هديه ولا يختار ذلك في المضمون، فإن فعل ذلك غرم قيمة ما شرب من لبنها لساكني الحرم، ولا بأس بقوله... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 291 - 292).
المطلب الثالث في الحلق:
مسألة 1: الحلق أفضل من التقصير مطلقا (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد:
ولا يجزي الصرورة، ومن كان غير صرورة ملبد الشعر أو مضفورا (1) أو معقوصا (2) من الرجال غير الحلق... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 292).
مسألة 2: لا يجوز للمرأة الحلق إجماعا ويجب عليها التقصير، والمشهور أقل مسماه، وقال ابن الجنيد: وعليها أن تقصر مقدار القبضة من شعر رأسها. (المختلف: ج 4 ص 294).
مسألة 3: قال الشيخ في المبسوط: فإذا حلق رأسه أو قصر فقد حل كل شئ أحرم منه إلا النساء (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ومن حلق بعد ذبحه ورميه فقد حل له لبس الثياب من سائر الحاج، ومن كان مفردا حل له الطيب، وكذلك السابق ويمنع من التمتع، ومن أخر احرامه من أهل مكة إلى يوم التروية... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 297 - 298).