الفصل الحادي عشر في العيوب مسألة 1: المشهور أنه يستحب للبائع إذا أراد التبري من العيوب أن يفصلها، فإن تبرأ منها أجمع من غير تفصيل في العقد برئ من الجميع اختاره الشيخان وسلار وأبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس.
ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا أنه لا يكفي التبري من العيوب إجمالا في اسقاط الرد، وهو قول ابن الجنيد (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأنه بيع المجهول... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 170 - 171).
مسألة 2: لو اختلفا فقال البائع، حدث العيب عند المشتري وقال المشتري إنه كان في المبيع قبل أن يبيعني إياه كان القول قول البائع مع يمينه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إن ادعى البائع أنه حدث عند المشتري أحلف المشتري إن كان نكل (مكيلا، خ ل)... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 172).
مسألة 3: قال الشيخان إذا وجد المبتاع بالعبد أو الأمة عيبا بعد عتقهما لم يكن له الرد (إلى أن قال):
ولابن الجنيد هنا قول غير معتمد، وهو أنه إذا رجع على البائع بعيب كان في ملك من اشتراه منه كان له أيضا أن يرجع بذلك عليه إما بالرد أو بالأرش، أما الأرش فجيد وأما الرد فلا، لأنه لا رد بعد التصرف. (المختلف: ج 5 ص 172 - 173).
مسألة 4: ترد الشاة المصراة إجماعا (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وقد حكم النبي صلى الله عليه وآله في المصراة إذا كرهها المشتري فردها، بأن يرد معها عوضا عما حلب منها صاعا من حنطة أو تمر، وإذا لم يكن حلب منها شيئا أو رد ما حلبه معها لم يكن عليه شئ... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 175 - 176).
مسألة 5: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: التصرية تثبت في البقرة والناقة كثبوتها في الشاة وبه قال ابن الجنيد وابن البراج وابن إدريس، ونحن في ذلك من