الفصل الثالث في الرهن مسألة 1: للشيخ قولان في أن القبض شرط في الرهن أو لا؟ فقال في النهاية: أنه شرط وبه قال المفيد وابن البراج وابن الجنيد وأبو الصلاح وسلار وأبو منصور الطبرسي وابن حمزة... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 399).
مسألة 2: إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن واختلفا في القيمة، قال الشيخ في النهاية: القول قول صاحب الرهن مع يمينه بالله تعالى وقيمته يوم هلك، دون يوم رهن الرهن، وهو قول المفيد وهو يشتمل على حكمين:
الأول: أن القول قول الراهن في قدر القيمة وهو قول الشيخين وسلار وأبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة وهو أيضا قول ابن الجنيد، فإنه قال: فإن اختلفا في القيمة كانت خيانة المرتهن مسقطة (تسقط، خ ل) عدالته وأمانته (إلى أن قال):
الحكم الثاني أوجب الشيخان القيمة يوم الهلاك لا يوم رهن الراهن، وقال ابن الجنيد: وهو مخير بين أن يصفها ويكلف المرتهن احضار مثلها إن كانت عدمت وبين أن يأخذ القيمة وقال: فإن تعدى المرتهن في الرهن واستهلكه لزمه أعلى قيمته من يوم استهلاكه إلى يوم يحكم عليه بقيمته... إلى آخره.
(المختلف: ج 5 ص 401 - 402).
مسألة 3: لو اختلفا في قدر ما على الراهن، قال الشيخ في النهاية: القول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن للمرتهن بينه (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: والمرتهن يصدق في دعواه حتى يحيط بالثمن، ما لم تكن بينة، فإن زادت دعوى المرتهن على الرهن لم يقبل إلا بينة وله أن يستحلف الراهن على ما يقوله (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي: في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر، فقال