والغدد، والنخاع، والرحم، والقضيب، والأنثيين... إلى آخره. (المختلف: ص 682).
مسألة: سوغ الشيخ في النهاية أكل اللبن إذا حلب بعد موت الدابة، وهو أيضا اختياره في كتابي الأخبار (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا خير فيما يعصر من حلمة الديس من اللبن بعد الموت... إلى آخره. (المختلف: ص 683).
الفصل الخامس في الأطعمة والأشربة مسألة: قال الشيخ في النهاية: ولا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا بأس بشرب بول ما أكل لحمه وما يتولد من غير لقاح... إلى آخره. (المختلف: ص 686).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا مر الرجل بحائط غيره وبثمرته جاز له أن يأكل منها ولا يتخذ منها شيئا يحمله معه، لاجماع الفرقة (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وإذا اجتاز الرجل بالبستان والماشية فلينادي ثلاثا صاحبها ويستأذنه، فإن أجابه، وإلا فليجئ وليأكل وليحلب ويشرب ولا يحمل ولا يفعل ذلك إلا عند الضرورة أحوط، وإن أمكنه رد قيمة ما أكله على صاحب الثمرة واللبن كان أحوط أيضا وهذا إذا كانت الثمار في شجرها وعلى سوقها واللبن في ضروع الماشية، فإن جناها وحلبها مالكها أو أصراها لم يستحب لأحد تناول شئ منها إلا بعد إذن مالكها أو يكون الحال ملتبسة إن لم يتناول ذلك... إلى آخره. (المختلف: ص 687 - 688).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الذكاة لا تقع مجزية إلا بقطع أشياء أربعة:
الحلقوم - وهو مجرى النفس - والمري - وهو تحت الحلقوم، وهو مجرى الطعام والشراب - والودجين - وهما عرقان محيطان بالحلقوم - وقال ابن الجنيد: الذي يستحب في الذكاة قطع الحلقوم وما اكتنفه من الأوداج وايصال القطع إلى العظم من غير أن يفريه ولو أتى إلى الحلقوم أجزأه، لأنه قد أتى من الذكاة بما لا حياة للحيوان بعده... إلى آخره. (المختلف: ص 690).