المقصد الثاني في أفعال عمرة التمتع وفيه فصول:
الأول: في الأحرام وفيه مطالب:
الأول في المواقيت:
مسألة 1: قال ابن إدريس: ميقات أهل مصر ومن صعد البحر جدة، وقال ابن الجنيد: ومن سلك البحر أو أخذ طريقا لا يمر فيه على هذه المواقيت كان إحرامه من مكة بقدر أقرب المواقيت إليها فيحرم منه... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 43).
مسألة 2: قال الشيخ في النهاية والمبسوط: ومن جاء إلى الميقات ولم يقدر على الأحرام لمرض أو غيره فليحرم وليه ويجنبه ما يجتنب المحرم وقد تم إحرامه.
وقال ابن الجنيد: ومن كان مغلوبا عليه في وقت الأحرام أحرم به ويمنع مما يمنع منه المحرم، وكذلك الطفل... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 45).
المطلب الثاني في كيفية الأحرام:
مسألة 1: ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي وجوب الغسل وصلاة الاحرام، فإنه قال: ثم اغتسل ولبس ثوبي إحرامه ويصلي لإحرامه لا يجزيه غير ذلك إلا الحائض فإنها تحرم بغير صلاة.
ثم قال بعد كلام طويل: وليس ينعقد الأحرام إلا من (في، خ ل) الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة والأشهر (لنا) الأصل براءة الذمة.
احتج - يعني ابن الجنيد - بما تقدم من الإعادة الأحرام إذا لم يقع عقيبهما، والجواب أنه محمول على الاستحباب. (المختلف: ج 4 ص 51).
مسألة 2: قال الشيخ رحمه الله: الأحرام ينعقد بالتلبية للمتمتع، وأما المفرد والقارن