بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة (1).
وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في الأرز شئ؟ فقال:
نعم (2). (المختلف: ج 3 ص 195 - 196).
مسألة 2: أوجب ابن الجنيد الزكاة في الزيتون والزيت إذا كانا في الأرض العشرية... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 197).
مسألة 3: أوجب ابن الجنيد الزكاة في العسل المأخوذ في أرض العشر، وليس بجيد، وإنما ذلك مذهب أبي حنيفة (لنا) ما تقدم. (المختلف: ج 3 ص 197).
(إلى أن قال):
المقصد الثالث فيما تصرف إليه الزكاة مسألة 1: الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين وبالعكس (إلى أن قال): وقال - يعني الشيخ - في النهاية: المسكين أسوء حالا من الفقير، وهو اختيار ابن الجنيد والمفيد وسلار (إلى أن قال): احتج الآخرون - يعني ابن الجنيد والمفيد وسلار - بوجوه:
الأول: ما رواه أبو بصير في الصحيح، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين؟ فقال: الفقير الذي لا يسأل والمسكين أجهد منه (3).
الثاني: أن العادة في عبارات أهل اللسان تأكيد الأضعف معنى بالأقوى منه، وأن المؤكد يفيد زيادة على ما يفيده المؤكد، ولا شك أنه يحسن تأكيد الفقير بالمسكين فيقال: فقير مسكين دون العكس، فلولا أن وجود الحاجة في المسكين أقوى لما حسن هذا التأكيد.