وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، فزاد على ما ذكره ابن بابويه الشهادة بالرسالة وزاد الشيخ على ما ذكروه أسماء الأئمة، وأطلق ابن الجنيد وخصص الشيخ ذلك بتربة الحسين عليه السلام وجعل المفيد الطين مرتبة بعد تعذر التربة ولم يعتبره الشيخ، بل انتقل إلى الإصبع فقد ظهر أن الخلاف في هذا الموضوع يقع في مقامات ثلاثة... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 406 - 407).
باب التيمم وفيه فصول:
الفصل الأول: في وقته مسألة 1: المشهور أن تضييق الوقت شرط في صحة التيمم (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: طلب الماء قبل التيمم مع الطمع في وجوده والرجاء للسلامة واجب على كل أحد إلى آخر الوقت مقدار رمية سهم في الحزنة، وفي الأرض المستوية رميتا سهم، فإن وقع اليقين بفوته إلى آخر الوقت أو غلبه (مما غلب عليه، خ ل) الظن كان تيممه وصلاته في أول الوقت أحب إلي، والوجه عندي ما ذكره ابن الجنيد من التفصيل... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 414 - 415).
الفصل الثاني: فيما يتيمم به مسألة 1: منع الشيخ في المبسوط التيمم بالتراب الممتزج بالنورة، وكذا في الخلاف، وجوز التيمم بأرض النورة، وكذا ابن الجنيد جوزه بأرض النورة... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 418 - 419).
مسألة 2: كلام الشيخ في النهاية يقتضي اشتراط عدم التراب في تسويغ التيمم بالأحجار، وهو اختيار (اختاره، خ ل) ابن إدريس وهو الظاهر من كلام المفيد، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا يجوز من السبخ، ولا مما أحيل عن معنى الأرض