وقال السيد المرتضى: يصح الشركة ويلزم الشرط، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 230 - 231).
مسألة 3: قال ابن الجنيد: لو اشترى أحد الشريكين من ينعتق عليه من نصيبه وضمن نصيب شريكه إذا لم يرض بسعاية المشتري في نصيبه، فإن لم يكن المشتري عالما كان له نصيب شريكه في سعاية المشتري الذي عتق، وهذا يشعر بأن من ملك شقصا من أقاربه لم يقوم عليه... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 236).
مسألة 4: قال ابن الجنيد: لو كان أحد الشركين عبدا كانت في حصته ماضية دون حصة شريكه... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 236).
مسألة 5: قال ابن الجنيد: لو تلف مال أحد الشركاء قبل انعقاد الشركة باختلاط المالين أو بالافتراق كان ما يتلف من مال صاحبه وإن كان التلف بعد العقد والافتراق كان من مالهما جميعا... إلى آخره. (المختلف: ج ص 236).
مسألة 6: قال ابن الجنيد: إذا وقف أحد الشريكين على أن شريكه قد خانه لم يجز له أن يخونه... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 237).
مسألة 7: منع الشيخ في المبسوط من الشركة في العروض إلا في المكيل والموزون.
وقال ابن الجنيد: لا يصح الشركة إذا كان لكل واحد منهما متاع إلا أن يتقارضا بمتاعيهما فليبع هذا نصف متاعه بنصف متاع هذا وأطلق... إلى آخره.
(المختلف: ج 6 ص 238).
الفصل السابع في القراض مسألة 1: المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك اختار اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط والاستبصار وقال في النهاية: له أجرة المثل (إلى أن قال):
والأول اختيار ابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 240).