باب النجاسات وأحكامها (إلى قوله): وفيه فصول:
الأول في أصنافها:
مسألة 1: وفي أبوال البغال والحمير والخيول وأرواثها قولان (إلى أن قال):
وفي أصحابنا من قال: البغال والحمير والدواب وأرواثها نجس يجب إزالة قليله وكثيره، وهذا كما اختاره في كتابي الأخبار وقال في النهاية: يجب إزالتها وهو اختيار ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 457).
مسألة 2: المشهور أن بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس لكن يكفي صب الماء عليه من غير عصر حتى أن السيد المرتضى ادعى إجماع العلماء على نجاسته.
وقال ابن الجنيد: بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس إلا أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا فإن بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس (إلى قوله):
احتج ابن الجنيد: بما رواه السكوني عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين (1)، ولأنه لو كان نجسا لوجب غسله كبول البالغ ولم يكتف بالصب كغيره من الأبوال... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 459 - 460).
مسألة 3: الظاهر من كلام ابن الجنيد غسل الثوب من لبن الجارية وجوبا وقد رواه ابنا بابويه، عن أمير المؤمنين عليه السلام، وقد رويناه نحن أولا في المسألة السابقة (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 460).
مسألة 4: المشهور عندنا طهارة المذي ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن بابويه وجمهور علمائنا.