مسألة: تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة عند عدم المسلمين ولا تجوز شهادتهم ولا شهادة غيرهم من الكفار في غير ذلك للمسلمين ولا للكفار، ولا على الفريقين سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: لا تجوز شهادة أهل الملل على أحد من المسلمين إلا في الوصية في السفر وعند عدم المسلمين وشهادة أهل العدالة في دينهم جائزة من بعضهم على بعض وإن اختلفت الملتان... إلى آخره. (المختلف: ص 721 - 722).
تذنيب أطلق الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف قبول شهادة أهل الخلاف في الوصية عند عدم المسلمين ولم يقيد بالسفر (إلى أن قال): وقال أبو الصلاح: لا تقبل شهادة أحد من أهل الضلال على مسلم إلا عدول أهل الذمة في الوصية في السفر خاصة بشرط عدم أهل الايمان، وهو قول ابن الجنيد أيضا، فإنه قال: لا تجوز شهادة أهل الملل على أحد من المسلمين إلا في الوصية في السفر وعند عدم المسلمين... إلى آخره. (المختلف: ص 722).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يمتنع الإنسان من الشهادة إذا دعي إليها ليشهد إذا كان من أهلها (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا أختار للشاهد أن يمتنع من الشهادة إذا دعي إليها ولم يحضر بالمكان من يقوم بها سواه، فإن حضر وسعه أن يتجاحد، فإذا شهد لم يكن له أن يتأخر إن دعي إلى إقامتها إلا أن يعلم بها حدث... إلى آخره. (المختلف: ص 722).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن شهد على شهادة آخر وأنكر ذلك الشاهد الأول قبلت شهادة أعدلهما (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو كان عدلا يعني شاهد الأصل ولم يكن يعترف بعد ذلك فأنكر الشهادة عليه لم يقبل قول شاهد واحد عليه حتى يكونا شاهدين فحينئذ لا يلتفت إلى جحوده إلى آخر. (المختلف: 723).