باب الغسل وفيه فصول:
الفصل الأول: في أقسامه مسألة 1: المشهور بين علمائنا وجوب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره بالغسل وبعد برده بالموت، اختاره الشيخان وابن أبي عقيل وابن الجنيد، وأبو الصلاح وسلار مع تردده، وابنا بابويه وابن إدريس، إلى آخره، (المختلف: ج 1 ص 312).
مسألة 2: لو مس قطعة قطعت من حي أو ميت من الناس وكان فيه عظم وجب عليه الغسل، أطلق أصحابنا الموجبون للغسل من مس الميت ذلك.
وقال ابن الجنيد: ويجب الغسل على من مس ما قطع من الإنسان الحي من قطعة فيها عظم ما بينه وبين سنة (لنا) أنه مس ميتا من الناس فيجب عليه الغسل، ولا أعلم الوجه في تقييد ابن الجنيد بالسنة. (المختلف:، ج 1 314 - 315).
مسألة 3: المشهور إن غسل الأحرام مستحب اختاره الشيخان حتى أن المفيد رحمه الله قال:
غسل الأحرام للحج سنة أيضا بلا خلاف، وكذا غسل إحرام العمرة وهو اختيار ابن الجنيد والسيد المرتضى، وسلار، وابن إدريس، وابن البراج، وأبي الصلاح... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 315).
الفصل الثاني: في غسل الجنابة مسألة 1: لعلمائنا في وجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة من غير إنزال قولان:
فالذي اختاره السيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن حمزة وابن إدريس وجوب الغسل... إلى آخره. (المختلف:، ج 1 ص 323).