الصلاة في الثوب النجس وبين نزعه، لرواية علي بن جعفر الصحيحة، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عريانا؟ فقال: إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا (1).
ولأن طهارة الثوب شرط في الصلاة وستر العورة شرط أيضا فيتخير، وهو قول ابن الجنيد فإنه قال: ولو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها كانت صلاته فيه أحب إلي من صلاته عريانا. (المختلف: ج 1 ص 489 - 490) مسألة 3: قال ابن الجنيد: لا بأس بأن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب، فإن قصد بذلك الدم النجس وأن تلك الإزالة تطهره فهو ممنوع، (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام، عن علي عليه السلام، قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق... إلى آخره.
(المختلف: ج 1 ص 493).
الفصل الثالث: في الأواني والجلود مسألة 1: إذا ولغ الكلب في الإناء وجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب، هذا هو المشهور بين علمائنا.
وقال ابن الجنيد: يغسل سبع مرات (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد: بأنه أنجس من الفأرة ويغسل الإناء لها سبع مرات، والجواب: المنع من الثانية، (المختلف: ج 1 ص 495).
مسألة 2: المشهور غسل الإناء من ولوغ الكلب بالتراب أول مرة.
وقال ابن الجنيد: بالتراب أو ما يقوم مقامه... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 497).
مسألة 3: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، سواء كان من حيوان طاهر العين في حياته أو نجس العين، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد، فإنه قال: يطهر