مسألة 6: للشيخ في النهاية قولان في التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم، قال في باب ابتياع الحيوان: لا يجوز، وقال في باب العتق: إنه مكروه وليس بمحظور، وممن قال بالأول أبو علي بن الجنيد وشيخنا المفيد، وابن البراج وسلار... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 224).
تذنيب منع ابن الجنيد من التفرق بين الأختين، وبالجملة إذا كان بعضهم لا يقوم بنفسه، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله. (المختلف: ج 5 ص 226).
مسألة 7: قال الشيخ في النهاية: إذا باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما واستثنى الرأس والجلد كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد، وبه قال ابن البراج وبه قال في المبسوط والخلاف (إلى أن قال):
وقال أبو علي بن الجنيد: لو استثنى رأس الحيوان أو صوفه أو جلده لجاز... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 237).
تذنيب كلام سلار يعطي جواز استثناء البعض كاللحم بالوزن، وقال أبو علي بن الجنيد: لا يجوز، لأن مواضع اللحم يتفاضل، ولقلة ما يختلط به من العظم وغيره، وكثرته، فإن حدد المكان بما لا يختلط به بغيره جاز فهو حسن. (المختلف: ج 5 ص 239).
الفصل الرابع عشر في بيع الغرر والمجازفة مسألة 1: لا خلاف بيننا في أن الثمن إذا كان مجهولا بطل البيع إلا من ابن الجنيد فإنه قال:
لو وقع على مقدار معلوم بينهما والثمن مجهول لأحدهما جاز إذا لم يكن يواجبه كان للمشتري الخيار إذا علم، وذلك كقول الرجل: بعني كر طعام بسعر ما