وعن عبد الله بن بكير، عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 96 - 97).
مسألة 7: قال الشيخ في المبسوط: المرأة الحرة يجب عليها ستر رأسها وبدنها من قرنها إلى قدمها، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين وظهر القدمين وإن سترته كان أفضل (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: الذي يجب ستره من البدن، العورتان وهما القبل والدبر من الرجل والمرأة... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 97 - 98).
مسألة 8: قال الشيخ في المبسوط: لو انكشفت عورته في الصلاة، وجب عليه سترها ولا تبطل صلاته، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله.
وقال ابن الجنيد: لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد ما كان في الوقت فقط (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأنه وجد ملزوم الإعادة في الوقت فثبت اللزوم (اللازم، خ ل) أما وجود الملزوم فلأن الستر إن كان شرطا للصلاة وقد انتفى فينتفي الصلاة، لكن المقدم حق إجماعا فيثبت التالي، وهو عدم الصلاة فيبقى في عهدة التكليف، أما خارج الوقت فإنه يكون قضاء وهو إنما يثبت بأمر جديد مغاير لأمر التكليف به ابتداءا... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 99 - 100).
(إلى أن قال):
الفصل الخامس: في الأذان والإقامة (2) مسألة 1: أوجب الشيخان تعالى الأذان والإقامة في صلاة الجماعة واختاره ابن البراج، وابن حمزة وأوجبهما السيد المرتضى رحمه الله في الجمل على الرجال دون النساء في كل صلاة الجماعة في سفر أو حضر (إلى أن قال):