نختار نحن أن يعصي فيه الأبوان أو أحدهما إذا منعاه من ذلك سيما إذا كان بهما فاقة إلى قيام الولد عليهما... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 384).
مسألة 3: قال الشيخ في المبسوط: إذا خرج إلى الجهاد ولا منع هناك ولا عذر ثم حدث عذر، فإن كان قبل أن يلتقي الزحفان وكان ذلك من قبل غيره (الغير، خ ل) مثل أن يكون صاحب الدين، أذن له ثم رجع (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو خرج فأصابه المرض قبل بلوغه الحرب كان له أن يرجع، فإن ناله ذلك والزحفان قد التقيا لم يكن له الرجوع لقول الله عز وجل:
ومن يولهم يومئذ دبره (1) الآية (إلى أن قال):
والجواب عما احتج به ابن الجنيد القول بالموجب فإن من يولهم الدبر مع عدم العذر معاقب. (المختلف: ج 4 ص 385 - 386).
مسألة 4: قال ابن الجنيد: لو حضر القتال من لا يلزمه فرض القتال يلزمه من أحكام الفرار ما يلزم من حضره ممن وجب عليه حضوره... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 386).
مسألة 5: قال - يعني الشيخ -: حد المرابطة ثلاثة أيام إلى أربعين يوما وقال ابن الجنيد: الذي سمعته من أن أقل المرابطة ليلة وأكثره أربعون يوما... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 388).
الفصل الثاني في كيفية الجهاد مسألة 1: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان المشركون أكثر من ضعف المسلمين لم يلزم الثبات (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لا يجوز مع الاستظهار من المسلمين على المشركين، وإن