مسألة 2: قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى ثوبا بمائة درهم إلا دينارا أو بمائة دينار إلا درهما لم يصح (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو باع ثوبا بمائة درهم غير دينار نقدا جاز فإن باعه نسية لم يصح البيع لأنه لا يعلم قدر الدينار من الدرهم وقت الوجوب وكذا كل ما اختلف جنسا (إلى أن قال):
واحتج ابن الجنيد بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل؟ قال: فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم (1).
وعن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهما وإلا درهمين نسية، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا، وإلا ربعا، وإلا سدسا، أو شيئا يكون جزءا من الدينار (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 114 - 115).
مسألة 3: قال ابن الجنيد: لو استوفى ثمن سلعته من الصيرفي فرأى فيه ما لا يجوز فقال له الصيرفي: انقد ورد نقايتها، جاز ذلك ما لم يتجاوز اليومين فيدخل في حد بيع النسية... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 121).
الفصل الثامن في النقد والنسية مسألة 1: قال الشيخ في النهاية: إذا باع شيئا إلى أجل وأحضر المبتاع الثمن قبل حلول الأجل كان للبائع الخيار في قبضه وتركه إلى حلول الأجل (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا امتنع المشتري سلما من أخذه عند وجوبه أجبر (جبر، خ ل) على ذلك لتبرئ ذمة المعطي... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 127 - 128).