كتاب الهبات وتوابعها وفيه فصول:
الأول في الهبة مسألة 1: إذا وهب الأب ولده الصغير أو الكبير وأقبضه لم يكن للأب الرجوع في الهبة إجماعا، ولو كانت لغير الولد من ذوي الأرحام للشيخ فيه قولان، أحدهما: أن للواهب الرجوع مع الاقباض ذكره في الخلاف والمبسوط والتهذيب، والثاني قاله في النهاية (إلى أن قال): والأول مذهب السيد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 263 - 264).
مسألة 2: قال الشيخ في الخلاف: إذا ثبت أن الهبة تقتضي الثواب فلا يخلو إما أن يطلق أو يشترط الثواب، فإن أطلق فأي ثواب يقتضي منه فإنه يعتبر ثواب مثله (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: والهبة على العوض المشترطة عينه كالبيع فإن لم يعينه ولا أوجب على نفسه قبول ما يثاب به فأثابه المعطي بما هو أفضل من قيمة هبته لم يكن للواهب غير عينه، ولم يكن له الرجوع بعد قبض الموهوب له السلعة،