مدخولا بها صحت الشهادة ووجب الحد وإن كان قد دخل بها بطلت الشهادة وكان عليه اللعان وعلى الثلاثة... إلى آخره. (المختلف: ص 754).
مسألة: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا فشهد اثنان منهم أنه أكرهها والآخران أنها طاوعته فلا حد على المرأة لأنه لم تثبت المطاوعة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو شهد اثنان من الأربعة بأن الرجل استكره المرأة وشهد الآخران بأنها طاوعته وادعت المرأة الاكراه سقط الحد عن المرأة ولزم الحد الرجل، وبه قال ابن حمزة وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ص 755).
مسألة: إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع لم يثبت على المشهود عليه الزنا، لأن الشهادة ما تكاملت بلا خلاف، ومن لم يشهد لا شئ عليه أيضا بلا خلاف، ومن شهد فعليه حد القذف (إلى أن قال):
وابن الجنيد قال: لو شهد ثلاثة وتأخر الرابع إلى تصرم مجلس الحكم أو قدر ساعة صاروا كلهم بمعنى القذفة... إلى آخره. (المختلف: ص 755).
مسألة: وقسم الشيخ الزاني المحصن في النهاية إلى شيخين وشابين فإن كانا شيخين جلدا مائة ثم رجما، وإن كانا شابين رجما بغير جلد، وتبعه ابن البراج وابن حمزة وأطلق الشيخ المفيد وابن الجنيد وسلار القول في المحصن أنه يجلد أولا ثم يرجم... إلى آخره. (المختلف: ص 756).
مسألة: قسم الشيخ في النهاية الزاني غير المحصن على قسمين: البكر وغيره، وفسر البكر بأنه المملك على المرأة من غير دخول وغيره من ليس بمملك وأوجب على البكر جلد مائة والتغريب سنة وجز الشعر إن كان رجلا ولا جز على المرأة ولا تغريب، وعلى غير البكر جلد مائة لا غير رجلا كان أو امرأة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا زنى غير المحصن جلد مائة وغرب سنة من بلده إذا كان حرا ولم يشترط الملاك... إلى آخره. (المختلف: ص 757).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: حد الاحصان في الرجل هو أن يكون له