قرابته من المسلمين فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر، فإن كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها في ثلاث سنين، وإن لم يكن له من قرابته أخذ له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية، الحديث (1) وفي سلمة ضعف فالأولى الاعتماد على الشهرة. (المختلف: ص 786 - 787).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يتحمل العاقلة في الجراح إلا الموضحة فصاعدا، فأما ما كان دون ذلك فإنه على الجارح نفسه، وبه قال ابن الجنيد وأبو الصلاح... إلى آخره. (المختلف: ص 787).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى كان للقاتل مال ولم يكن للعاقلة شئ ألزمه (الزم، خ ل) في ماله خاصة الدية، وبه قال سلار وأبو الصلاح (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا يدخل الجاني في ضمان دية من قتله خطأ مع عاقلته فإن عدمت عاقلته وكان ذا مال قام مقامهم كما كانوا يؤدونها عنه... إلى آخره.
(المختلف: ص 788).
الفصل الثاني فيما يثبت به القتل مسألة: اختلف الشيخان في عدد القسامة في قتل الخطأ فقال الشيخ في النهاية: وإن كان خطأ فخمسة وعشرون رجلا يقسمون مثل ذلك، وكذا قال في المبسوط والخلاف وادعى فيه إجماع الطائفة وأخبارهم وتبعه ابن البراج وابن حمزة.
وقال المفيد رحمه الله: إنه يثبت بخمسين يمينا وتبعه سلار وهو اختيار ابن