كتاب الفرائض مسألة: قال الشيخان (الشيخ، خ ل): إذا خلف الميت ولدين ذكرين أحدهما أكبر من الآخر أعطى الأكبر منهما ثياب بدنه وخاتمه الذي كان يلبسه وسيفه ومصحفه وعلى هذا الأكبر أن يقضي عنه ما فاته من صيام أو صلاة وتبعهما ابن البراج وابن حمزة (وهذا الكلام لا اشعار فيه بالوجوب تصريحا) (1).
وقال ابن الجنيد: يستحب أن يؤثر الولد الأكبر إذا كان ذكرا بالسيف وآله السلاح والمصحف والخاتم وثياب الأب التي كانت لجسده بقيمة، وليس ذلك عندي بواجب أن تشاجروا عليه (إلى أن قال):
والبحث هنا يقع في مواضع (إلى أن قال): الثاني: هل هذا التخصيص على سبيل الوجوب أو الاستحباب نص السيد المرتضى وابن الجنيد - وهو ظاهر كلام أبي الصلاح - على الاستحباب (إلى أن قال): الثالث: هل التخصيص بالقيمة أو مجانا؟ ظاهر كلام الشيخين الثاني وعليه نص ابن إدريس، وقال السيد المرتضى وابن الجنيد بالقيمة... إلى آخره. (المختلف: ص 732 - 733).
مسألة: إذا اجتمع الخال والعم كان للخال الثلث وللعم الثلثان، ذهب إليه