يعلم موته أو يمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: والنظر في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين، وفيمن لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له عشر سنين، والمأسور في يد العدو يوقف ماله ما جاء خبره ثم إلى عشر سنين... إلى آخره. (المختلف: ص 749).
مسألة: قال المفيد في مقنعته: ومن مات وخلف تركه في يد انسان لا يعرف له وارثا جعلها في الفقراء والمساكين ولم يدفعها إلى سلطان الجور والظلمة من الولاة مع أنه قال في الكتاب قبل ذلك:
فإن مات انسان لا يعرف له قرابة من العصبة ولا الموالي ولا ذوي الأرحام، كان ميراثه لإمام المسلمين خاصة يضعه فيهم حيث يرى وكان أمير المؤمنين عليه السلام جيرانه وخلطائه (2) تبرعا عليهم بما يستحقه من ذلك واستصلاحا للرعية حسب ما كان يراه في الحال من صواب الرأي لأنه من الأنفال كما قدمناه في ذكر ما يستحقه الإمام من الأموال، وله انفاقه فيما شاء ووضعه حيث شاء، ولا اعتراض عليه للأمة في ذلك بحال، ثم عقبه (1) بما ذكره أولا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا لم يعرف للميت وارث من ذوي رحم أو عصبة أو مولى عتاقة أو علاقة، انتظر بماله وميراثه طالب، فإن حضر أو وكيله وأقام البينة بما يوجب توريثه منه سلم إليه وإلا فميراثه مردود إلى بيت مال المسلمين... إلى آخره. (المختلف: ص 749).
مسألة: اختلف علماؤنا في ميراث الغرقى، فقال الشيخ رحمه الله: إنهم يتوارثون يرث بعضهم من بعض من نفس تركته لا مما يرث من الآخر (إلى أن قال):