وهو اختيار ابن الجنيد فإنه قال: وهو مقسوم على ستة أسهم سهم الله يلي أمره إمام المسلمين، وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله لأولى الناس به رحما وأقربهم إليه نسبا، وسهم ذوي القربى لأقارب رسول الله صلى الله عليه وآله من بني هاشم وبني عبد المطلب ابن عبد مناف إن كانوا من بلدان أهل العدل (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد: - ورواه ابن بابويه - بما رواه زكريا بين مالك الجعفي، عن أبي عبد الله عليه السلام، إلى أن قال: أما خمس الله تعالى فالرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس رسول الله فلأقاربه، وخمس ذوي القربى، فهم أقرباؤه (1)... إلى آخره.
(المختلف: ج 3 ص 327 - 329).
مسألة 3: منع الشيخان والسيد المرتضى وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وأكثر علمائنا من اعطاء بني المطلب من الخمس وقال المفيد في الرسالة الغرية أنهم يعطون، واختاره ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 329).
مسألة 4: المشهور أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس من قرابة النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم خاصة، ذهب إليه الشيخان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وباقي فقهائنا إلا ابن الجنيد، فإنه قال:
وأما سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل - وهي نصف الخمس - فلأهل هذه الصفات من ذوي القربى وغيرهم من المسلمين إذا استغنى عنها ذوي القربى ولا يخرج عن ذوي القربى ما وجد منهم محتاج إليها إلى غيرهم ومواليهم عتاقة أحرى بها من غيرهم (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بالعموم... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 330 - 332).
الفصل الثالث: في الأنفال مسألة 1: قال الشيخ في النهاية والمبسوط: فأما حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بد لهم منه من