وقال ابن الجنيد: وتسليمة واحدة تجزية إما قبالة وجهه، وإما عن يمينه، فإن كان عن يمينه وشماله من يسلم عليه أحببت له أن يسلم عن يمينه وشماله... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 91).
(إلى أن قال):
الفصل السادس: في صلاة المسافر (السفر، خ ل) مسألة 1: قال ابن الجنيد: والمتصيد مشيا إذا كان دائرا حول المدينة غير مجاوز حد التقصير لم يقصر يومين، فإن تجاوز الحد واستمر دورانه ثلاثة أيام قصر بعدها ولم يعتبر علماؤنا ذلك بل أوجبوا التقصير مع قصد المسافة والإباحة (لنا) أنه مسافر فوجب عليه التقصير.
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، وإذا جاوز الثلاثة لزمه (1)، والجواب أنه مرسل فلا يعول عليه. (المختلف: ج 3 ص 101).
مسألة 2: حد المسافة التي يجب فيها التقصير بريدان ثمانية فراسخ (إلى أن قال):
وحد ابن الجنيد مسيرة يوم للماشي وراكب السفينة... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 101 - 102).
مسألة 3: وحد التقصير بلوغ المشاهد للجدران أو سماع الأذان، وقال الشيخ علي بن بابويه: إذا دخل منزله.
وقال ابن الجنيد: المسافر يقصر إلى أن يدخل منزله، فإن حيل بينه وبين منزله بعد وصوله إليه أتم... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 111).
مسألة 4: ذهب أكثر علمائنا كالشيخين، وابني بابويه، وابن أبي عقيل، والسيد المرتضى، وسلار، وأبي الصلاح، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس، إلى أن المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام في بلد الغربة أتم وإن لم ينو قصر إلى شهر.
وقال ابن الجنيد: يقصر إلى شهر إن لم ينو إقامة خمسة أيام فصاعدا. فإن نوى عند دخول البلد أو بعده مقام خمسة أيام فصاعدا أتم (إلى أن قال):