في إجابة الولي، فإن لم يكن يقع هناك تسمية ولا إشارة كان الزواج مخيرا في التي تحمل منهن. (المختلف: ص ٥٢٦).
مسألة ٨: المشهور تحريم نكاح بنت الأخ والأخت على نكاح العمة والخالة إلا برضائهما ﴿إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وقول الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (1) غير حاصر الجمع الجمع بين العمة وابنة الأخ، والخالة وابنة الأخت والحديث الذي روي (2) فإنما هو نهي احتياط لا تحريم، وقد روى جوازه - إذا تراضيا - عن أبي جعفر وموسى بن جعفر عليهما السلام (3) وقال يحيى بن الحسن وعثمان البتي والاحتياط عندي ترك ذلك ومن عقده لم ينفسخ كما ينفسخ نكاح الأخت على الأخت، والأم على الابنة... إلى آخره. (المختلف: ص 527 - 528).
مسألة 9: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للرجل أن يعقد على أمته (أمة، خ ل) وعنده حرة إلا برضاها (إلى أن قال): وهذا الكلام يشتمل على مسائل:
المسألة الأولى: إذا تزوج الأمة على الحرة ولم تعلم الحرة فالأقرب أن نكاح الأمة لا يقع باطلا في أصله (إلى أن قال): وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنه يقع باطلا اختاره ابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ص 528 - 529).
المطلب الثالث: في التحريم بسبب الكفر مسألة 1: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهن يهودية كانت أو نصرانية أو عابدة وثن (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: أختار لمن وجد الغنى عن نكاح أهل الكتابيين ترك مناكحتهن بالعقد في دار الإسلام فأما في دار حربهم فلا يجوز ذلك، فإن دعت إلى