مسألة 16: الاستغناء بالكسب يجري مجرى الاستغناء بالمال في تحريم أخذ الزكاة، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن البراج، وابن الجنيد وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 221).
المقصد الرابع في كيفية الأخراج ومتوليه مسألة 1: قال المفيد رحمه الله في المقنعة: أقل ما يعطى الفقير من الصدقة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد لا يعطى من الزكاة دون الدرهم... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 225 - 226).
مسألة 2: قسم المفيد رحمه الله الأموال إلى الأنعام وغيرها، ومنع من اخراج القيمة في الأول وسوغه في الثاني، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد فإنه قال:
ولا بأس بأن يخرج عن الواجب من الصدقة وألحق في أرض العنوة ذهبا وورقا بقيمة الواجب يوم أخذه، وكذلك اخراج الذهب عن زكاة الورق، والورق عن قيمة زكاة الذهب، ولا بأس بأن يشتري صاحب المال من المصدق والوالي، والإمام ما يؤخذ منه من الماشية بعد قبضهم إياه والتنزه ذلك وعن نتاجها أحب إلي وخاصة إذا كان الوالي متغلبا والأخذ لها غير مستحق... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 229 - 230).
مسألة 3: قال المفيد رحمه الله: الأصل في اخراج الزكاة عند حلول وقتها، دون تقديمها عليه وتأخيرها عنه كالصلاة (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا يؤدي الرجل زكاة ماله إلا بعد وجوبها عليه... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 236 - 237).
المقصد الخامس في زكاة الفطرة مسألة 1: المشهور أن الفطرة لا تجب على الفقير، ذهب إليه أكثر علمائنا