عرف له ما يوجب جرحه أو التوقف في شهادته لم يمض الحكم بها (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو كانت بينة المدعي من لا يعرف الحاكم عدالتهما فرق بينهما وسمع منهما من غير محضر المدعى عليه ثم سأله عنها، فإن زكاها المدعى عليه أنفذ القاضي الشهادة عليه وإن جرح المطلوب الشاهدين سأل القاضي عنهما في السر والعلانية وقال لمدعي الجرح يثبت جرحك وأنفذ القاضي نفسين بالمسألة، فإن عدلت البينة ولم يثبت المدعى عليه جرحه أنفذ الحاكم عليه، وإن رجع اللذين وجه بهما الحاكم بجرح وتعديل كانت الشهادة ساقطة... إلى آخره.
(المختلف: ص 704 - 705).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: لا يقبل الجرح إلا مفسرا، ويقبل التعديل المطلق من غير تفسير (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: فقد ينبغي للقاضي أن لا يقبل قول الذي وجهه بالمسألة ولا يقبل هو ممن يسأله التعديل والجرح مختصرا فرب شئ يكون عند الشاهد جرحا ولا يكون عند المشهود عنده جرحا حتى يبين ما الشئ (بالشئ، خ ل) الذي استحق السؤال عنه أن يكون مجروحا من أقواله وأفعاله ولا يقنع من المجيب بالتعديل حتى يقول: هذا عدل (عدول، خ ل) على ولي... إلى آخره.
(المختلف: ص 705 - 706).
الفصل الرابع في كتاب قاض إلى قاض مسألة: المشهور عند علمائنا المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض مطلقا، ذهب إليه الشيخ والجماعة إلا من شذ.
وقال ابن الجنيد: ولا يجوز عندنا كتاب قاض إلى قاض في حد لله تعالى وجب على أحد من بلد المكتوب إليه، فإن كتب القاضي بذلك لم يكن للمكتوب إليه أن يقيمه، فأما ما كان من حقوق الناس بعضهم على بعض في الأموال وما