مسألة 2: وفي الانفاق في السفر قولان، قال في المبسوط والخلاف: كلما يلزم المضارب في سفره من المؤنة والنفقة من غير اسراف كان على صاحب المال وإذا ورد إلى البلد الذي فيه صاحب المال كان نفقته من نصيبه، وليس مراده أن النفقة من خاص صاحب المال، بل من مال المضاربة، وبه قال ابن الجنيد، وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 242).
الفصل الثامن في السبق والرماية مسألة 1: قال الشيخ: الذي يجوز المسابقة عليه، النصل والحافر (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: المجمع عليه مما يكون به القوة على حرب الأعداء في الدين والنكاية بهم والرهبة وما به يصل الناس إليهم بأي وجه كان الخيل والإبل من الحيوان، والرمي على القسي بذي النصل من السهام، وقد أجازه قوم بالبراذين، والبغال والحمير وغيرها من الحيوان... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 255 - 256).
مسألة 2: السبق إن كان من ثالث أو من أحدهما جاز وإن لم يدخل المحلل اجماعا، فإن أخرج كل منهما سبقا، وقالا: من سبق فله العوضان، قال ابن الجنيد:
لم يصح إلا بالمحلل وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار (1)، وإذا كان مع أمن أن يسبق يكون قمارا فمع عدمه أولى، واشترط أيضا المحلل في النضال... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 256).
مسألة 3: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: الاعتبار في السبق بالكتد (2) والهادي عند الأكثر (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ويخط في النهاية خط معترض فأيما خرج من الخيل