وإن رماها بأربعة تممها ولا إعادة عليه في الثالثة وإن رمى الأوليين على التمام ورمى الثالثة ناقصة تممها على كل حال، لأنه لا يترتب عليها رمي آخر (إلى أن قال):
ونحوه قال في النهاية، وقال ابن حمزة أيضا، وابن البراج وقال ابن الجنيد نحو ذلك فإنه قال: إذا رمى أربع حصيات فصاعدا الجمرة أجزأه، وإن نسي باقيها أن يرمي تلك الجمرة بما بقي لتتمة السبعة، وإن كان رمى أقل من أربعة عاد عليها وعلى ما بعدها... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 313).
المقصد الرابع في التوابع وفيه فصول:
الأول: النيابة مسألة 1: قال الشيخ في النهاية والاستبصار والمبسوط لا بأس أن تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت حجة الإسلام (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد:
ويحج الرجل عن الرجل والمرأة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 318).
مسألة 2: قال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف: لو استأجره للتمتع فقرن أو أفرد لم يجزه عنه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وإذا خالف الأجير المستأجر فيما شرطه عليه إلى ما هو أفضل في الفعل والسنة جاز، وإن كان غير ذلك لم يجز بل يستدرك إن كان يمكن حتى يأتي بما شرط عليه بعينه إما بفدية أو رجوع إلى الميقات أو إعادة حج أو استيناف عمرة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 323).
مسألة 3: لو صد الأجير قبل (بعد، خ ل) الأحرام، قال الشيخ في النهاية: كان عليه مما أخذه من الأجرة بمقدار ما بقي من الطريق (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو مات الأجير في الطريق استحب للمستأجر أن يرجع على ورثته... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 325 - 326).