كتاب الطلاق وتوابعه وفيه فصول:
الأول في الطلاق مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدتها ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فلا ميراث لها، وإن زاد على السنة يوم واحد لم يكن لها ميراث (إلى أن قال): والشيخ المفيد وابن الجنيد معا ذكرا أن الزوجة ترثه إلى سنة ولم يذكرا حكم الزوج، وكذا السيد المرتضى وأبو الصلاح... إلى آخره. (المختلف: ص 582 - 583).
تذنيب كل أسباب التهمة مقتضية لنفي التوارث، فلو طلق الكتابية أو الأمة فلا ميراث لهما لو أسلمت أو أعتقت بعد الطلاق، وقد نص على ذلك ابن الجنيد، فقال: فإن كانت كتابية أو مملوكة في هذه الحال فأسلمت أو أعتقت قبل أن يموت في مرضه فلا ميراث لها، ثم قال: وإن كانت عنده على هذه الحال وكانت الكتابية قد أسلمت وأعتقت الأمة ولم يعلم الزوج ذلك من حالها فطلقها في مرضه الذي مات فيه بأن