كتاب الإجارة وتوابعها وفيه فصول:
الأول في الإجارة مسألة 1: قال الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة: إذا قال: آجرتك كل شهر بكذا ولم يعين لم تنعقد الإجارة إلا على شهر واحد وكان ما زاد عليه يلزمه فيه أجرة المثل (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا بأس أن يستأجر الدار كل شهر بكذا وكل يوم بكذا ولا يذكر نهاية الإجارة، ولو ذكرها عشرين سنة وأقل وأكثر جاز ذلك... إلى آخره.
(المختلف: ج 6 ص 141 - 142).
مسألة 2: اختلف علماؤنا في الموت هل يبطل الإجارة؟ فقال المفيد: يبطل الموت الإجارة، وكذا قال في النهاية، وسلار، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو مات المستأجر قام ورثته مقامه (إلى أن قال): احتج المخالف - يعني ابن الجنيد وأبا الصلاح وابن إدريس نقلا عن السيد المرتضى في المسائل الناصرية أيضا - بأن استيفاء المنفعة يتعذر بالموت، لأنه استحق بالعقد