مسألة 4: قال ابن الجنيد: لا تصح الإجارة حتى يشترط المستأجر على الأجير شرائط الحج وفعل مناسكه، الفرائض والسنن الكبار والمستحبة ويكون تلك فيها معلومة محدودة، فإن كانت مجهولة لم تصح الإجازة... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 331).
الفصل الثاني: في أحكام العبيد والصبيان.... الخ مسألة 1: قال ابن الجنيد: الحائض والنفساء من ابتداء إحرامه منهما وبها الدم وكانت متمتعة بالعمرة إلى الحج أقامت على إحرامها ولم تطف إذا وردت (تاظ) مكة إلى أن يخرج الناس إلى منى فإن لم يظهر قبل ذلك خرجت معهم، فإذا طهرت رجعت وسعت له وطافت طواف النساء وقد صحت متعتها وعليها دم وكانت كالسائق المهل بمتعة إلى الحج ولو اختارت عند خروجها إلى منى ابطال متعتها وإفراد الحج جاز ذلك لها واعتمرت من التنعيم (وإخراجها من متعتها) (1).
وأما من أحرم منهن طاهرا بمتعة إلى الحج ثم حاضت كانت مخيرة إذا قدمت مكة بين أن تقدم السعي، فإذا طهرت قبل الخروج إلى منى طافت وأحلت، وبين أن تقف على إحرامها وإن لم تطهر حتى خرج الناس إلى منى كانت مخيرة أن تجعلها حجة مفردة وتقدم السعي وتشهد المناسك فإن رجعت طافت طواف الزيارة وطواف النساء وأحلت، فإن اختارت المقام على متعتها كان لها أن تقدم سعي العمرة وتسعى وتقيم على إحرامها فإذا رأت الطهر يوم النحر، طافت ثلاثة أشواط، طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء، وذبحت دم متعتها، وإن لم تطهر إلى أن ينفر الناس آخر أيام التشريق أقامت إلى أن يمضي لها تتمة عشرة أيام ثم فعلت ما تفعل المستحاضة فإن فعلت ذلك ثم أقامت بمكة ورأت الطهر بعده أعادت الطواف والسعي وطواف النساء... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 340).