وإنما يجوز له الحكاية لما شهده من الاقرار إذا كان المقر عالما بمكان الشاهد وقت إقراره، ولم يشرط عليه إلا يشهد به عليه، فإن كان ممن شرط عليه ذلك أو كان ممن قد خدع فتستر عنه لم يكن له أن يشهد... إلى آخره. (المختلف: ص 727).
مسألة: قال ابن الجنيد: شهادة الوصي جائزة لليتيم في حجره وإن كان هو المخاصم عن الطفل ولم يكن بينه وبين المشهود عليه ما يرد بشهادته عليه... إلى آخره. (المختلف: ص 727).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: تجوز الشهادة على الوقف والولاء والعتق والنكاح بالاستفاضة كالملك المطلق والنسب.
وقال ابن الجنيد: لا تصح الشهادة بالشايع من الأمور إلا أن تتصل الشهادة على الشهادة إلى اقرار أو رؤية إلا في النسب وحده وما لا يجب به على عين حاضرة حكم في اخراج ملك أو ايجاب حد... إلى آخره. (المختلف: ص 729).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: تحمل الشهادة يصح بأسباب ثلاثة (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ليس للشهود أن يشهدوا إذا أخبرهم (خبرهم، خ ل) المشهود على شهادته حال شهادته دون أن يسترعيهم إياهم ويقول لهم - بعد وصفه حال شهادته -: فاشهدوا على شهادتي على فلان لفلان بذلك... إلى آخره.
(المختلف: ص 729).