فتاوى ابن الجنيد - إعداد الاشتهاردي - الصفحة ٣١٣
الفصل الثاني فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم مسألة: قال الشيخ في النهاية: واستبراء الجلال من البقر بعشرين يوما والشاه بعشرة أيام (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: والجلال من سائر الحيوان مكروه أكله، وكذلك شرب ألبانها والركوب عليها، وهي التي تأكل العذرة، فإن نظفت بأن حبس عن ذلك وتعلفت المحلل من الأغذية رجعت إلى التحليل.
وقد روي: أن رجوع الإبل بعد أربعين يوما، والبقرة بعد ثلاثين يوما، والشاة بعد أربعة عشر يوما، والبطة بعد خمسة أيام، والدجاجة بعد ثلاثة أيام.
وما يأكل منها المحرم كذلك وقد قيل: إن بالبصرة (البصرة، خ ل) سمكا يراعي العذرة.
وقال يونس في حديث الرضا عليه السلام: بعد يوم وليلة أي إذا أخذ حيا جعل في ماء يوما وليلة ثم يخرج، فإذا مات أكل (1). (المختلف: ص 676).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وأما حيوان البحر فلا يستباح أكل شئ منه إلا السمك خاصة والسمك يؤكل منه ما كان له فلس ويجتنب ما ليس له فلس (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري ولا المارماهي، والزمار، وما لا قشر له وما ليس ذنبه مستويا... إلى آخره. (المختلف: ص 677).
الفصل الثالث في الذبح وكيفيته مسألة: المشهور عند علمائنا تحريم ذبائح الكفار مطلقا سواء كانوا أهل

(1) راجع الوسائل: ج 16 ص 356 باب 28 من أبواب الأطعمة والأشربة مع اختلاف في بعض هذه المقدرات.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست