كتاب المتاجر وفيه فصول:
الأول في وجوه الاكتساب مسألة 1: قال المفيد: التجارة في القردة والسباع والفيلة والدببة وسائر المسوخ حرام (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لا خير فيما عدا الصيود والحارس من الكلاب وفي سائر المسوخ، واختار في أثمان ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ ألا يصرف بايعه ثمنه في مطعم ولا مشرب له ولغيره من المسلمين... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 9 - 10).
مسألة 2: قال في النهاية: ثمن الكلب سحت إلا ما كان سلوقيا للصيد (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 11 - 12).
مسألة 3: عد أبو الصلاح وابن البراج في المحرمات خصاء شئ من الحيوان.
وقال ابن الجنيد: يكره اخصاء البهائم وليس بمحرم، قال: وهو محرم عندي فعله بالناس... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 14).