تذنيب قال في الخلاف: يحلف يمينا واحدة وهو ظاهر كلام ابن الجنيد... إلى آخره.
(المختلف: ج 6 ص 69).
الفصل الثاني في العارية مسألة 1: المشهور أن العارية إذا لم تكن ذهبا ولا فضة لا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي سواء كان حيوانا أو غيره.
وقال ابن الجنيد: وليس يضمن المعار تلف ما تلف منها إذا كانت السلعة متاعا إلا أن يتعدى، وما كان منها عينا أو ورقا أو حيوانا ضمن المعار تلف ذلك إلا أن يشترط المالك سقوط الضمان عنه (إلى أن قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بقوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1).
وبما روى وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 71 - 72).
مسألة 2: قال ابن الجنيد: لو أعاره براحا (3) ليبني فيه أو يغرس مدة معينة (معلومة، خ ل) لم يكن لصاحب الأرض أن يخرجه عن بنائه وغرسه كرها قبل انقضاء المدة، فإن فعل ذلك كان كالغاصب وكان عليه أعلى قيمة بنائه وغرسه قائما ومنفردا، ولو كانت الإعارة غير مؤقتة كان لصاحب الأرض إخراجه إذا أعطاه قيمة بنائه وغرسه ثم يخرجه وهو بحاله... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 78).