يمسح جميع الوجه.
وقال ابن الجنيد: فإذا حصل الصعيد براحتيه، مسح بيمينه وجهه، ومهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه من غير أن يدع جبينه (جبهته، خ ل)، وموضع سجوده وهذا يدل على وجوب مسح غير الجبهة، والمعتمد ما قلناه نحن أولا، (المختلف: ج 1 ص 429 - 430).
مسألة 3: الظاهر من كلام ابن الجنيد وجوب المسح بالتراب المرتفع على اليدين وباقي أصحابنا استحبوا نفضهما قبل مسح الوجه (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 430).
مسألة 4: المشهور في عدد الضربات التفصيل (إلى أن قال):
وقال السيد المرتضى: الواجب ضربة واحدة في الجميع، وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في رسالته الغرية... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 430 - 431).
مسألة 5: المشهور أنه بعد نفض يديه يمسح وجهه إلى طرف الأنف، وقال ابن الجنيد: فإذا حصل الصعيد براحتيه مسح بيمينه وجهه (إلى أن قال):
احتج (يعني ابن الجنيد): بأن الوضوء يغسل باليمنى فكذا التيمم يمسح بها، والجواب: القياس إذا لم ينص فيه على العلة لم يجز الاحتجاج به، وعند باقي علمائنا أنه لا يجوز مطلقا. (المختلف: ج 1 ص 434).
الفصل الرابع: في الأحكام مسألة 1: لو وجد الماء قبل شروعه انتقض تيممه إجماعا وإن وجده وقد دخل في الصلاة، قال الشيخ في النهاية: يرجع ما لم يركع وهو اختيار ابن أبي عقيل وأبي جعفر بن بابويه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إن وجد الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة