والأقرب عندي ما قاله ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 392 - 393).
مسألة 7: لو نسي القنوت حتى يركع قضاه بعد رفع رأسه قبل السجود، ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه، وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البراج... إلى آخره.
(المختلف: ج 2 ص 417 - 418).
مسألة 8: لو لم يذكر القنوت حتى سجد في الثالثة قال الشيخان وعلي بن بابويه: يقضيه بعد التسليم.
وقال ابن الجنيد: يقضيه في تشهده قبل التسليم ويسجد سجدتي السهو ولو نسي ذلك قنت (قضاه، خ ل) بعد التسليم وإن قام عن مصلاه. (المختلف: ج 2 ص 419).
مسألة 9: سجدتا السهو بعد الصلاة والخروج سواء كانتا للزيادة أو النقصان، وهو اختيار ابن أبي عقيل (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إن كان السهو للزيادة كان محلهما بعد التسليم، وإن كان للنقصان كان قبل التسليم (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه سعد بن سعد الأشعري - في الصحيح - قال:
قال الرضا عليه السلام في سجدتي السهو: إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده (1) وعن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: متى أسجد سجدتي السهو؟
قال: قبل التسليم، فإذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك (2)... إلى آخره. (المختلف:
ج 2 ص 431 - 432).
الفصل الثاني: في قضاء الصلوات مسألة 1: الظاهر من كلام الشيخين القول بالمضايقة وهو وجوب ترتب الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيق وقت الحاضرة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وقت الذكر لما فات من الفروض وقت القضاء ما لم يكن آخر فريضة يخشى إن ابتدأ بالقضاء، فاتته الصلاة التي هي في وقتها، فإن لم يكن