مسألة 6: المشهور أن الملتقط لا ولاء له على الصبي وله أن يوالي بعد بلوغه من يشاء (شاء، خ ل) (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو شاء الذي وجده ولا مال معه أن تكون نفقته عليه كالدين، يقدم به إلى حاكم المسلمين ليأمره بذلك ويشهد به له فيكون له - إذا كبر وأيسر - أن يطالبه به، فإن شاء اللقيط أن يوالي غير الذي رباه رد عليه نفقته، وإن لم يفعل كان له ولاؤه وميراثه... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 105 - 106).
مسألة 7: قال الشيخ في الخلاف: الحر والعبد والمسلم والكافر - في دعوى النسب - سواء لا مزية لأحدهم على الآخر (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو ادعاه عبد وحر ألحقناه بالحر، فإن قامت البينة بأنه ولد العبد ألحقنا نسبه به وأقررناه على الحرية إلا أن تكون البينة قامت بأنه ولد من أمته... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 106 - 107).
الفصل الرابع في الجعالة مسألة 1: قال ابن الجنيد: ولو جعل عاما، كمن جاء بالآبق فخرج الناس عند عمومهم لما جعل من الجعل فأشهد المولى على نفسه بأنه قد فسخ ما كان جعله لم ينفسخ ذلك... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 113).
الفصل الخامس في الغصب مسألة 1: إذا صبغ الغاصب الثوب لصبغ منه، قال الشيخ: - وهو المشهور - أن للغاصب قلع صبغه وعليه أرش ما ينقص من الثوب بالقلع.
والوجه عندي أنه ليس له ذلك إلا بإذن المالك فإن لم يرض ودفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب قبوله وبه قال ابن الجنيد لاستهلاك عين الغصب، وعدم