قامت الصلاة حرم الكلام إلا بما يتعلق بالصلاة من تقدم إمام أو تسوية صف لما رواه ابن أبي عمير قال: سألت: أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة؟
قال: نعم، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض:
تقدم يا فلان (1).
وعن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 136 - 137). (إلى أن قال):
الباب الثاني في أفعال الصلاة وتروكها وفيه فصول: (إلى أن قال):
الفصل الثاني: في القراءة مسألة 1: المشهور أنه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية، والأوليتين من الرباعية والثلاثية، وهو اختيار الشيخ في الخلاف، والجمل، والاستبصار، وهو اختيار السيد المرتضى وابن أبي عقيل وأبي الصلاح، وابن البراج وابن إدريس.
وللشيخ رحمه الله تعالى قول آخر أن الواجب الحمد، وأما السورة فإنها مستحبة غير واجبة، اختاره في النهاية، وهو اختيار ابن الجنيد... إلى آخره.
(المختلف: ج 2 ص 142).
مسألة 2: أجمع علماؤنا على التخيير بين الحمد وحدها والتسبيح في الثالثة