لأنه حدث فيه أو في الحالف من غيره اختياره بعد اليمين ما منع من وجود الفعل لم يحنث في يمينه، ولو وقت للفعل وقتا فخرج آخر الوقت ولم يفعله وقد كان أمكنه أن يفعله قبل حدوث ما وقع كونه كان الاحتياط له أن يكفر عن يمينه وليس بواجب، وكذلك لو لم يجعل للفعل وقتا يفعله إليه إلا أنه قد أمكنه فلم يفعله إلى أن تعذر ذلك الفعل... إلى آخره. (المختلف: ص 657).
الفصل الثاني في النذر مسألة: قال شيخنا المفيد: من نذر أن يحج ماشيا أو يزور كذلك فعجز عن المشي فليركب ولا كفارة عليه (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو جعل النذر لله أن يحج ماشيا مشى من حيث نذر إلى أن يطوف طواف الفريضة الأخير ولو زار راكبا مشى إذا انفرد، ولو بلغ جهده من المشي فركب أو كان نذره حافيا فتعب لم يكن عليه شئ وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله رجلا نذر أن يمشي في حج أن يركب وقال: الله عز وجل غني عن تعذيب هذا نفسه ولم يأمره بكفارة (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 659) مسألة: لو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه زيد فقدم ليلا لم ينعقد نذره إجماعا، وإن قدم نهارا، قال الشيخ في الخلاف: لا نص لأصحابنا فيه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ومن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فقدم في بعض أجزائه صام ذلك اليوم وإن لم يكن بيت الصيام من الليل والاحتياط له، صيام يوم مكانه فيقدم (فيتقدم، خ ل) فيه نيته على كل حال، ولا يختار له فطر ذلك اليوم إذا لم يكن أحدث في أوله ما يفطر الصائم، وإن قدم ليلا لم يلزم النذر (إلى أن قال):
واحتج ابن الجنيد بأنه يوم يمكنه صومه بأن يعلم أن فلانا يقدم فيه قبل قدومه فينوي صومه من الليل فانعقد نذره فيه كما لو نذر يوما مطلقا، ولأنه قد