فيمن قتل كلب الصيد، قال: يقومه وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط (1).
وفي رواية الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام: قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك أن يديه لبني خزيمة (2).
وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل له ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ودية كلب الغنم كبش ودية كلب الزرع جريب من بر ودية كلب الأهل قفيز من تراب (3). (المختلف: ص 815 - 816).
الفصل السابع في اللواحق مسألة: قال الصدوق في المقنع: في ذكر الخنثى وأنثييه ثلث الدية، وقال ابن الجنيد: وسواء في ذلك ذكر الصبي إذا لم يبلغ والعنين والخنثى المحكوم بأنه رجل فإن كان محكوما بأنه امرأة كان فيه ثلث الدية... إلى آخره. (المختلف: ص 816) مسألة: قال الصدوق في المقنع: في ذكر العنين الدية، وكذا قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: 816).
مسألة: قال أبو الصلاح: وإذا قتل الصغير أو المؤوف العقل حرا أو عبدا مسلما أو ذميا ذكرا كان أو أنثى فعلى وليهما الدية (إلى أن قال):
وعبارة ابن الجنيد هنا حسنة فإنه قال: ولو جنى عبد لرجل على رجل كانت جنايته في رقبته، ولو مات الجاني قبل القصاص منه لم يجب على سيده قود ولا دية ولا قيمة، مع أنه قال:
وإذا كان أرش جناية العبد لا يحيط برقبته كان الخيار إلى سيده إن شاء فداه