مسألة 2: أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يكفي عن الوضوء في رفع الحدث واستباحة الصلاة، (إلى أن قال):
واختلفوا في غيره من الأغسال، فالمشهور أنه لا يكفي بل يجب معه الوضوء للصلاة (إلى أن قال):
وقال السيد المرتضى: لا يجب الوضوء مع الغسل، سواء كان فرضا أو نفلا، وهو اختيار ابن الجنيد رحمه الله... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 339 - 340).
الفصل الثالث: في غسل الحيض وأحكامه مسألة 1: المشهور تحريم مس كتابة اسم الله تعالى أو القرآن.
وقال ابن الجنيد: يكره للجنب والحائض مس الكتابة من المصحف أو الدراهم التي عليها القرآن أو اسم (أسماء، خ ل) الله تعالى... إلى آخره. (المختلف (ج 1 ص 353 - 354).
مسألة 2: أجمع علماؤنا على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام واختلفوا في الثلاثة هل يشترط تواليها أم يكفي كونها في جملة العشرة؟
للشيخ رحمه الله قولان:
أحدهما: أنه يشترط، ذهب إليه في الجمل، وقواه في المبسوط.
وهو اختيار ابن بابويه وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس والظاهر من كلام أبي الصلاح... إلى آخره. (المختلف:، ج 1 ص 354).
مسألة 3: إذا اشتبه دم الحيض بدم القرح، أدخلت المرأة إصبعها في فرجها، فإن كان خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح وإن كان خارجا من الأيسر فهو دم حيض ذهب إليه الشيخ، وابن بابويه، وابن إدريس.
وقال ابن الجنيد: دم الحيض أسود غليظ تعلوه حمرة يخرج من الجانب الأيمن، وتحس المرأة بخروجه ودم الاستحاضة بارد رقيق تعلوه صفرة يخرج من الجانب الأيسر، ولا تحس المرأة بخروجه... إلى آخره.، (المختلف: ج 1 ص 355).