وقال ابن الجنيد: لو حضرت صلاة الكسوف وغيرها بدأ بما يخشى فوته وضرره... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 286 - 287).
مسألة 5: لو دخل وقت فريضة وحصل السبب دفعة فإن تضيق وقت إحداهما تعينت للأداء، ثم يصلى بعدها ما اتسع وقتها وإن تضيق تعينت الحاضرة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو حضرت صلاة الكسوف وغيرها بدأ بما يخشى فوته وضرره... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 286 - 287).
مسألة 5: قال ابن الجنيد: وهي واجبة على كل مخاطب سواء كان على الأرض أو راكب سفينة أو دابة عند يقينه به، ويستحب أن يصليهما (يصليها، خ ل) على الأرض وإلا فبحسب حاله، وهو يشعر بجواز فعلها على الدابة (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه علي بن فضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول؟ فكتب إلي: صل على مركبك الذي أنت عليه (1).
والجواب (2) وقع عاما فلا تخصص بالسؤال... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 291 - 292).
الفصل الرابع: في الصلاة على الأموات ودفنهم وفيه مطلبان:
المطلب الأول في الصلاة على الميت:
مسألة 1: المشهور أنه لا تسليم في هذه الصلاة، وقال ابن الجنيد: ولا يستحب التسليم فيها، فإن سلم الإمام فواحدة عن يمينه يعلم بها انصرافه، (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه سماعة، قال: فإذا فرغت سلمت عن يمينك (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 297 - 298).
مسألة 2: المشهور أنه يصلى على الصبي إذا بلغ ست سنين ولا يصلى وجوبا على من نقص عن ذلك، وقال ابن الجنيد: يصلى على الطفل إذا استهل (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام