ماؤهما وتيمم إن لم يجد غيرهما إجماعا، وهل يجب الإراقة؟ قال الشيخ رحمه الله نعم، وهو خيرة المفيد، ومنع ابن إدريس.
وقال أبو جعفر بن بابويه: أرقهما وتيمم ولم يتعرض ابن الجنيد للإراقة والوجه عندي ما قاله ابن إدريس. (المختلف: ص 248 - 249).
باب الوضوء وفيه فصول:
الفصل الأول: في موجبه مسألة 1: النوم الغالب على السمع والبصر ناقض مطلقا، سواء كان قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا، أو منفرجا أو منضما، اختاره الشيخ رحمه الله وابن الجنيد وأكثر علمائنا. (المختلف: ج 1 ص 255).
مسألة 2: مس القبل والدبر، باطنا أو ظاهرا من المحرم أو المحلل لا ينقض الوضوء ولا يوجبه، ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخين وابن أبي عقيل وأتباعهم.
وقال ابن الجنيد: إن من مس ما انضم إليه الثقبان نقض وضوءه ومس ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه، الطهارة واجبة في المحلل والمحرم احتياطا، ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم.
وقال أبو جعفر بن بابويه: إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة، ومن (إن، خ ل) فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد وابن بابويه رحمها الله تعالى بما رواه أبو بصير، عن أبي عبد