الفصل الرابع: في زيارة البيت مسألة 1: قال المفيد والسيد المرتضى وسلار: لا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر وقال الشيخ: لا يؤخره المتمتع إلا لعذر، فإن كان مفردا أو قارنا جاز له أن يؤخره إلى أي وقت شاء ولم ينص على المنع وكذا قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 302).
الفصل الخامس: في الرجوع إلى منى مسألة 1: قال المفيد وسلار: لا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وليس للحاج أن يبيت ليالي منى إلا بمنى، فإن فعل ذلك عامدا فعليه لكل ليلة دم. (المختلف: ج 4 ص 305).
مسألة 2: لو بات بمكة مشتغلا بالعبادة والطواف لم يكن عليه شئ، قاله الشيخ وابن حمزة وابن أبي عقيل وابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 307).
مسألة 3: قال الشيخ: وإن خرج من منى بعد نصف الليل جاز له أن يبيت بغيرها، غير أنه لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: وإن خرج بعد نصف الليل فلا يضره أن يصبح بغيرها... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 308 - 309).
الفصل السادس: في رمي الجمار مسألة 1: قال الشيخ في النهاية: الرمي عند الزوال أفضل (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ويرميها يعني جمرة العقبة والجمرتين الأخيرتين في سائر أيام منى ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، وأفضل الأوقات عند زوال الشمس،.
(المختلف: ج 4 ص 309 - 310).
مسألة 2: قال الشيخ في المبسوط: فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاثة حصيات ورمى الجمرتين الأخيرتين على التمام أعاد الرمي عليها كلها وإن كان قد رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ثم رمى الجمرتين على التمام أعاد على الأولى بثلاث وكذلك إن رمى الوسطى أقل من الأربعة أعاد عليها وعلى ما بعدها،