الحكم على زيد بالمال الذي ضمنه، لم يكن له إلا قيمته أو قدر ما أعطاه عبد الله يرجع به على عمرو، وإن كان بعد وجوب الحكم عليه كان له الرجوع بأصل الحق على عمرو (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن الثابت في ذمه الضامن قدر المال، ودفع الأقل بعد الحكم عليه بالأكثر ابتداء عطية من المضمون له للضامن فلا يسقط... إلى آخره.. (المختلف: ج 5 ص 469 - 470).
الفصل السابع في الحوالة مسألة 1: شرط الشيخ في النهاية: في براءة ذمة المحيل ابراء المحتال المحيل، فإن احتال ولم يبرأ المحتال المحيل، كان له الرجوع عليه أي وقت شاء، وبه قال ابن الجنيد فإنه قال: ليس له الرجوع على المحيل إلا أن يكون المحتال لم يبرأ المحيل من المال وقت الحوالة، وجعله كالكفيل للمحال عليه، فيكون له إذا أعسر أو مات معدما، الرجوع بحقه على المحيل... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 4 - 5).
مسألة 2: قال الشيخ في المبسوط: إنما يصح (تصح، خ ل) الحوالة في الأموال التي هي ذوات أمثال (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: الحوالة جائزة بسائر ما يصح السلم فيه من الأمتعة مع من يجوز ذلك معه... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 7).
الفصل الثامن في الكفالة مسألة 1: قال ابن الجنيد: الكفالة والحوالة في معنى واحد وليس تبرأ بها ذمة المكفول عنه كما تبرأ بالحوالة التي يتحول بها الحق من ذمة المحيل إلى المحال عليه، فإذا كفل زيد بحق لعبد الله على عمرو فليس لعبد الله مطالبة زيد بما