وقال ابن الجنيد: ما كان من المذي ناقضا طهارة الإنسان غسل منه الثوب والجسد ولو غسل منه جميعه كان أحوط (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكنه فاغسله، وإن خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله (1).
وعنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به؟ قال:
تغسله ولا تتوضأ (2).
ولأنه خارج من أحد السبيلين فكان نجسا كالبول... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 463 - 464).
مسألة 5: قسم الشيخ رحمه الله في المبسوط والجمل النجاسة إلى دم وغير دم (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: الدماء كلها ينجس الثوب بحلولها فيه وأغلظها نجاسة دم الحيض، فأما ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما وكذلك دم البراغيث، وهو إلى أن يكون نجوا لها أولى من أن يكون دما... إلى آخره. (المختلف:
ج 1 ص 473 - 474).
الفصل الثاني: في الأحكام مسألة 1: قال ابن الجنيد: كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها فيه مجتمعة أو منفشة (أو متبسطة، خ ل) دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك إلا أن يكون النجاسة دم حيض أو منيا، فإن قليلهما وكثيرهما سواء، (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد: بأنه نجس فاعتبر فيه الدرهم كالدم... إلى آخره. (المختلف:
ج 1 ص 475 - 476).
مسألة 2: اخترنا في منتهى المطلب تجويز الصلاة في الثوب النجس مع تمكن المصلي من نزعه إذا لم يتمكن من غسله وذهبنا إلى تخير المصلي بين