بعت، فأما إن جهلا جميعا قدر الثمن وقت العقد لم يجز وكان البيع منفسخا... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 244).
مسألة 2: بيع الصبرة باطل إلا أن يعلما قدرها أو يعلمه أحدهما ويخبر به الآخر حالة العقد ولو جهلاها وقت العقد أو أحدهما بطل، سواء شاهداها أو لا، وسواء كالاها بعد ذلك أو لا، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد فإنه جوز ذلك... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 245).
مسألة 3: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو وقع التبائع على صبرة بعينها كل كر بشئ معلوم أو مائة كر بكذا، وكذا فقبض المشتري البعض ثم زاد السعر أو نقص كان باقي الصبرة وباقي المائة كر للمشتري بالسعر الذي قاطعه عليه وعليه الثمن، وكذا لو لم يكن قبض من السلعة (الغلة، خ ل) شيئا وكذا لو دفع إليه مالا واشترى منه كل كر بكذا، ولو لم يشترط جميع الصبرة المحصورة ولا أكرارا معلومة منها ولا من غيرها كان له بقدر ما وزن بسعر يوم اشترى... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 246).
مسألة 4: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يباع اللبن في الضرع، فمن أراد بيع ذلك حلب منه شيئا واشتراه مع ما بقي منه في الضرع في الحال أو مدة من الزمان - إلى أن قال -:
وقال ابن حمزة: يجوز بيع اللبن في الضرع إذا حلب بعضها وبيع المحلوب مع ما بقي في الضرع، وهو قول ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 247 - 248).
(إلى أن قال):
الفصل السادس عشر في القبض وحكمه مسألة 1: لو امتنع البائع والمشتري من التسليم وكان مبيعا في الذمة فقال