وقال ابن الجنيد: صلاة الليل يستحب أن يؤتى بها في ثلاثة أوقات لقوله تعالى: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار (1) وقد روى أهل البيت: أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء نام ثم انتبه (تنبه، خ ل) فصلى أربعا ثم نام ثم انتبه فيصلي أربعا ثم ينام ثم ينتبه فيوتر ويصلي ركعتي الفجر (2) والمشهور الأول... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 330).
المطلب الثاني في صلاة الاستسقاء:
مسألة 1: قال السيد المرتضى رحمه الله في المصباح: ينقل المنبر في صلاة الاستسقاء، يحمل بين يدي الإمام إلى الصحراء، وكذا قال ابن الجنيد، وابن أبي عقيل... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 332).
مسألة 2: المشهور أن الإمام يصلي ركعتي الاستسقاء، ثم يصعد المنبر ويخطب (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: يصعد الإمام المنبر قبل الصلاة وبعدها... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 334).
مسألة 3: اختلف الشيخان في تقديم الخطبتين على التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد فالمفيد رحمه الله قدم الخطبتين والشيخ رحمه الله قدم الذكر، والشيخ أبو جعفر بن بابويه، والسيد المرتضى، وابن إدريس، وأبو الصلاح، وابن البراج، وسلار على الأول.
وابن أبي عقيل، وابن حمزة على الثاني.
وابن الجنيد قال بالأول أيضا، لأن مذهبه تقديم الخطبتين على الصلاة ويجعل التكبير وباقي الذكر متأخرا عنها... إلى آخره. (المختلف: ج 2 ص 335 - 336).
مسألة 4: اختلف الشيخان في كيفية الذكر، فقال المفيد: يستقبل القبلة ويكبر الله مائة مرة ثم يلتفت عن يمينه فيسبح الله تعالى مائة ثم يلتفت عن يساره فيحمد